الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا]

                                                                                                                                                                                        وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه. إلا أن يريد نفي الموت.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى ابن وهب أنها تطلق، ورأى أن الطلاق يسبق الموت، ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت.

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما، فيعتق العبد ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يسبق البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر، كانت طالقا الآن، وقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق [ ص: 2614 ] لا يكشفه إلا الموت، وإن قال: أنت طالق يوم أموت، كانت طالقا الآن; لأن لليوم أولا وآخرا، وقد كان الحنث قبل يوم الموت، إلا أن يكون القصد: إذا مت، وعلى قول أشهب: لا شيء عليه، وإن قال: إذا مات فلان أو إن مات فلان، كانت طالقا الآن.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية