فصل [هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني]
وقال فيمن ابن القاسم وتلك المرأة منها ثم تزوجها، لوقع عليها طلقتان، ولا ينوى، وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق، فتزوجها. أنها تطلق عليه تطليقتين. قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق،
قال محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنسانا، ثم قال: إن كلمت فلانا فامرأته طالق، فكلمه، فإنه يقع عليه تطليقتان، ولا ينوى.
وقال إن كلم فلانا لم يلزمه إلا طلقة، ثم إن كلم إنسانا غيره لزمته أخرى، قال: وهو بين أنه يلزمه تطليقتان إن كلم فلانا، إلا أن يكون حاشا [ ص: 2615 ] فلانا فحملهما مع عدم النية فيها على طلقة. وقول أشهب: في هذا أحسن، ومحمل قوله أنه لا ينوى على أن عليه بينة. ابن القاسم