فصل [فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق]
وقال فيمن ابن القاسم الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق، قال: أرى ألا يتزوج إلا من قال: إن لم أتزوج من الفسطاط، وإلا لزمه الحنث، وقال لا يحنث فيما يتزوج من غير سحنون: الفسطاط، ويوقف عنها، وتكون بمنزلة من قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق، وقول أشبه; لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من ابن القاسم الفسطاط طالق، وقال محمد فيمن حلف ألا يتزوج بمصر فله أن يتزوج بغير مصر حضرية مقيمة بمصر، إلا أن يقول مصرية، أو كانت تلك نيته، ولا يتزوج مصرية كانت بمصر أو بغيره، وإن حلف ألا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية، يريد: ما لم يطل مقامها، وتصير على طباعهم وسيرتهم، واختلف فيمن بمصر في الموضع الذي يجوز أن يعقد فيه النكاح إذا خرج عن مصر، فقال حلف ألا يتزوج في كتاب ابن القاسم محمد: إذا لم تكن له نية [ ص: 2644 ] فالقياس إذا خرج إلى حيث يبتدئ فيه القصر إذا خرج، ولا يتم فيه إذا قدم ألا يلزمه يمين، والاستحسان أن يتجاوز القدر الذي يجب فيه إتيان الجمعة، وهو أحب إلي، وإن تزوج في دون ذلك في موضع تقصر فيه الصلاة إذا خرج لم أفسخه، وقال في كتاب مالك إذا كانت قرية يجمع أهلها ألا يقصر حتى يجاوز الثلاثة أميال ورآه قرارا واحدا، وعلى هذا لا يتزوج حتى يجاوز ثلاثة أميال، وإن تزوج دون ذلك حنث، وقال ابن حبيب: فيمن حلف ألا يتزوج ابن حبيب بقرطبة، فإن نوى الحاضرة لزمه على ثلاثة أميال، وإن لم يكن له نية لزمه حتى يجاوز يوما وليلة أربعين ميلا فأكثر. [ ص: 2645 ]