فصل [فيمن قال لنساء معينات: أيتكن تزوجت فهي طالق]
وإذا كانت اليمين على جميعهن، فإن تزوج واحدة كانت طالقا، وبقيت اليمين منعقدة في البواقي، فمن تزوج منهن بعد ذلك فهي طالق أيضا، وإن تزوج بمن طلقت عليه جاز له إمساكها، ولم يتكرر عليه فيها الطلاق، إلا أن يضرب فيهن أجلا أو يسمي بلدا، فيعود الخلاف المتقدم هل يتكرر الطلاق فيمن تزوجها ثانية بعد أن طلقت عليه، إلا أن يقول: كلما، يتكرر الطلاق فيمن يتزوج، وإن كانت اليمين على مجهول فسمى قبيلا أو فخذا أو بلدا، أو قال: من الموالي، فيتكرر عليه، فإن تزوج امرأة منهن فطلقت عليه عادت في مجهول من حلف عليه، فإن تزوجها ثانية طلقت عليه، وسواء أطلق ذلك أو ضرب أجلا، وقال: إن تزوجت أو متى أتزوج، ومن كتاب كانت اليمين على جماعة معينين، فقال: إن تزوجتكن، أو من أتزوج منكن، أو أيتكن تزوجت فهي طالق، فيمن ابن سحنون فإن كانوا معروفين بحصر أو بعدد فهم كامرأة واحدة، فلا يتكرر الحنث، فإن تزوج منهن فطلقت ثم تزوجها ثانية فلا شيء عليه، قال: وقيل: إن قال من بني فلان، فلا تكون إلا مجهولة، وإن قال: من بنات فلان، فلا تكون إلا في القليل، يحاط بهن، إلا أن يقول: من بنات تميم أو عدي أو بني زهرة. [ ص: 2648 ] قال: إن تزوجت من بني فلان أو من بنات فلان فهي طالق،
قال الشيخ رحمه الله: وكذا إن سمى بنات قرية صغيرة فهي كالمعينات، أو قبيلة من مصر كبيرة وهن فيه قليل فلا يتكرر، وقال في العتبية: إذا قال: بنات فلان أو أخواته، ولم ينص أسماءهن، فاليمين يعود عليه فيهن أبدا، والأول أصوب، ولا فرق بين أن يسميهن أو لا يسمي. ابن القاسم