فصل [في قدر ما بين الأذان والصلاة]
ومن المدونة قال أحب إلينا أن مالك: . يريد: للجماعة; لأن الغالب أن الوقت يدخل على الناس وهم على غير طهارة، فيؤخر ذلك القدر ليتوضأ هذا ويغتسل هذا الآخر ويجتمع الناس. وأما الفذ فيستحب له أول الوقت، ولأنه أفضل، وكذلك الجماعة إذا اجتمعت أول الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم فإنهم يصلون حينئذ ولا يؤخرون، وفي الصحيحين عن يصلي الناس -في الشتاء والصيف- الظهر والفيء ذراع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنس . [ ص: 233 ] " أنه صلى الظهر حين زالت الشمس"
ومحمل الحديث أن ذلك لاجتماع أصحابه، وأما لأن الغالب أن الناس على طهارة الظهر ، وكذلك العصر فإن الجماعة والفذ فيها سواء: تصلى أول الوقت أو تؤخر قليلا; لأن الناس عالمون بدخول الوقت، متوضئون حينئذ. المغرب; الجماعة فيها والفذ سواء إذا غربت الشمس، ولا تؤخر عنه;
وأما العشاء فبقدر اجتماع الناس; لأنهم يكونون في بيوتهم وربما استأنفوا الطهارة، فإن اجتمعوا صلى بهم الإمام، وإن تأخروا انتظرهم، ولا يفعل مثل ذلك في الصبح، وينبغي أن يوقعها الإمام أول الوقت اجتمعوا أو لم يجتمعوا. وقال : ينبغي أن تؤخر في الصيف إلى وسط الوقت. والأول أحسن. ابن حبيب