فصل [فيمن خير امرأته بينه وبين والديها أو الحمام]
ومن فقال قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمام: إما أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام، لا شيء عليه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال مالك: فيلزمه الطلاق، وإذا اختارت الشيء الذي [ ص: 2727 ] خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث. ابن القاسم:
واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال هي البتة ولا تنفعه نيته. ابن القاسم:
وقال في كتاب أصبغ إذا أراد الطلاق ولم يضمر بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه. ابن حبيب: