فصل [في جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها]
وقال يجوز أبو محمد عبد الوهاب: وذلك على وجهين؛ على وجه التمليك والوكالة، ففي التمليك ليس له أن يبطل تمليكها، وله في الوكالة أن يرجع ما لم تطلق نفسها. للرجل أن يجعل لامرأته طلاقها،
قال الشيخ -رحمه الله-: والزوج مع الأجنبي في ذلك على ثلاثة أوجه، تمليك ووكالة ورسالة، فإن ملكه ذلك لم يكن له أن يعزله، وإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق، وإن جعله رسولا لم يكن له أن يقضي بشيء، وهو في الرسالة على وجهين:
أحدهما: أن يقول: أبلغها أني طلقتها، فهذه تكون طالقا من وقت قال ذلك، بلغها ذلك الرسول أو لم يبلغها. [ ص: 2728 ]
والآخر: أن يقول: أبلغها أني جعلت أمرها بيدها أو أني خيرتها، فهذه إذا عرفت وقضت بالطلاق كانت طالقا، وإن لم يبلغها ذلك الرسول.
وقال فيمن قال لرجل: خير امرأتي -وهي تسمع- فقالت: طلقت نفسي -قبل أن يقول لها الرجل- فإن القضاء ما قضت. وحمل قوله: "خير" على الرسالة، بخلاف قوله: طلق امرأتي; لأن قوله "خير" يتضمن خروج ذلك من يده; لأنها هي التي تقضي بالطلاق أو التمليك. ابن القاسم
واختلف إذا قال: طلق امرأتي، هل هو تمليك أو وكالة، فقال في كتاب أصبغ هو تمليك، قال ابن حبيب: وكان ابن حبيب: يقول: هو على الرسالة، ولا يقع الطلاق إلا أن يطلق. يريد بالرسالة ها هنا: الوكالة; لأنه جعل الطلاق بيده وأنه هو المطلق، وهو أحسن، ولو قال: بع سلعتي لكانت وكالة وله أن يعزله إلا أن يقول: ملكتك ذلك، قال: وإن ادعى في الزوجة أنه أراد الوكالة صدق، فإن ملك رجلين أو وكلهما لم يصح أن يقضي أحدهما دون الآخر، وإن جعلهما رسولين صح بتبليغ أحدهما، سواء جعل لهما أن يبلغا عنه أنه طلق، أو أنها هي التي تطلق. [ ص: 2729 ] ابن القاسم