باب جامع التمليك
وقال فيمن ابن القاسم فليس لها أن تقضي; لأن الملك الذي ملكها قد ذهب. خير زوجته أو ملكها ولم تقض حتى طلقها طلقة فبانت بها ثم تزوجها
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ليس لها أن تقضي; لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة، وبه تستحق الصداق، والرضا بذلك يسقط ما بيدها، ولو رضيت بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها وإن لم يصب، ومن وكان قد أشهد أنه على حقه فيما جعل له من ذلك، وأنه لا يبيحها، كان للزوج أن يرفع ذلك إلى السلطان فينزعه من يده، وإن كان في حين التمليك غائبا كتب إليه إن كان قريب الغيبة فيقضي أو يرد. ملك أمر زوجته رجلا ثم غاب غيبة بعيدة
واختلف إذا كان بعيد الغيبة، فقال في كتاب مالك محمد: لا يقربها ويضرب له أجل المولي من يوم يرفع ذلك، فإن جاء، وإلا طلق عليه بالإيلاء.
قال محمد: وإن قدم في العدة فقضى بالطلاق لزم الزوج مع طلقة الإيلاء، وإن لم يطلق عليه كان له أن يرتجع إن شاء ما كانت في العدة، وقال مالك [ ص: 2734 ] أيضا: يرجع الأمر إليها.
يريد: إذا كان لا يرجى قدومه في الأجل، وقد اختلف قوله في هذا الأصل هل تعجل الطلقة الآن لما كان الصبر لا يعيد شيئا، وهو مضرة عليها، أو يصبر رجاء أن ينتقل رأيها إلى الصبر.
وإذا لأنه ممنوع من الإصابة، فإن انقضت العدة، لم يجز أن يتزوجها; لأنه ممنوع منها حتى يقدم فلان، ولا يجوز تزويج من لا يحل وطؤها ولا يعترض هذا بالحائض; لأن ما فوق الإزار مباح له، وهذه ممنوعة الجملة. طلق بالإيلاء كان لها أن تمنعه الرجعة;
وقال في كتاب مالك محمد فيمن فغاب سنة، ثم زاد عليها وأرادت الفراق كان ذلك لها إذا لم يطل، فأما الشهر والشهران فلا يضرها، وتحلف أن ذلك لم يكن رضي بزوجها، أو ما كان أكثر من ذلك فلا قضاء لها، إلا أن تكون قيدت وأشهدت أنها قبلت لتنظر، قال شرط لامرأته إن هو غاب عنها سنة فأمرها بيدها محمد: فإن لم تحلف فلا خيار لها، وقال في كتاب ابن القاسم لا يمين عليها وإن أقامت الشهر والشهرين. وقال ابن حبيب: وكان ابن حبيب: ابن كنانة وابن نافع يقولان: إذا جاز الأجل فليس بيدها شيء، إلا أن تكون قد أشهدت. [ ص: 2735 ]
وفي ثمانية أبي زيد: أن ذلك بيدها أبدا وإن لم تشهد، وهو أحسن; لأن الشأن في النساء الاستيناء في مثل هذا، ويتربص رجاء أن يقدم، ويكره أن يعجل بالفراق، ليس لأنها يسقط ذلك، فإذا طال وشق عليها الصبر قامت، وإن استظهرت بيمين فحسن.
وقال في المجموعة: إذا طلقت بعد السنة واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل السنة أنها ترد إليه، وإن كان قد دخل بها الثاني، وكذلك إذا شرط إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها بيدها، فرفعت إلى الحاكم وزعمت أنه لم يبعث بالنفقة وطلقت نفسها وتزوجت، ثم قدم وأقام البينة أنه كان يبعث بالنفقة، سقط التمليك، ونزعت من الأخير، وإن دخل وردت إلى الأول. ابن القاسم
يريد: لأن هذا تعد من المرأة، كالتي ارتجعها زوجها وعلمت، ثم تزوجت، وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر، وليس بمنزلة أن يكون التعدي من غيرها، ولو ثبت أنه كان بعث بالنفقة فأمسكها المبعوث معه ولم يعطها لكان الطلاق ماضيا ولم يرد.
ولو لم يرد البيع إذا فات، وإن كان القائم بالبيع متعديا; لأن التعدي على الذمة وقع فبيع ذلك على التعدي، والتعدي في الزوجة على عين المبيع، فأشبه ما غصبت عينه ثم بيع بياعات بوجه شبهة، فإن ذلك لا يقطع حق صاحبه. [ ص: 2736 ] أثبت رجل دينا على غائب فبيعت له داره، ثم قدم وأثبت أنه كان قضاه