الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره، وفيما يكره من التراخي في الصرف ولا يحرم، وفي المواعدة في الصرف والخيار، والصرف على التصديق

                                                                                                                                                                                        ولا يعقد المتصارفان صرفا إلا على ما هو حاضر معهما، ثم يتناجزان بفور العقد، ولا يؤخران ذلك وإن لم يفترقا، ولا يقومان إلى موضع آخر ليتناجزا فيه.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إذا عقدا الصرف على ما ليس معهما، عقدا صرف دينار بعشرين درهما، ثم التفت أحدهما إلى إنسان إلى جانبه فاستقرض منه دينارا، والتفت الآخر إلى من بجنبه فاستقرض منه عشرين درهما، ثم تناجزا، فلا خير فيه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا صارف أحدهما على ما معه، واستقرض الآخر، فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك متصلا بمنزلة النفقة يحملها من كمه، ولا يبعث رسولا يأتي بها، فلا بأس به.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: لا خير فيه; لأنكما عقدتما على ما لا يجوز من غيبة الدينار. [ ص: 2783 ]

                                                                                                                                                                                        واستثقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جميعا، وقال: لا خير فيه؛ حماية لئلا يتذرع الناس إلى التأخير في الصرف.

                                                                                                                                                                                        واستخف ذلك إذا استقرض أحدهما; لأنه لا يتقى من ذلك مثله إذا استقرضا جميعا.

                                                                                                                                                                                        ولم يمنع ذلك; لأنه صرف على الذمم، وإنما الممنوع أن يعقدا على ما تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده.

                                                                                                                                                                                        ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداء على ما يقرضانهما هذان، وقد رضيا لهما بذلك قبل عقد الصرف أو بعده، وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في الصرف، وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا، لم يحرم ذلك، ويكره حماية.

                                                                                                                                                                                        وإن طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة العينين أو لأحدهما، أو قصد التأخير مع بقاء المجلس، أو افترقا أو قاما جميعا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف- فسد متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان التراخي يسيرا ولم يطل، فكرهه مالك مرة، واستخفه أخرى، فقال في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير، فقال: اذهب بها إلى الصراف فأرى وأزن، قال: أما الشيء اليسير القريب فأرجو ألا يكون به [ ص: 2784 ] بأس، قال: وهو يشبه ما لو قاما إليه جميعا. فأجاز القيام عن المجلس إذا كان يسيرا، وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب إذا كان في ملكه.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المدونة فيمن يصرف دينارا من الصراف ويزنه منه، فيدخله الصراف تابوته: لا يعجبني، وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: وليرد ديناره إليه، ثم يتناجزان.

                                                                                                                                                                                        وكل هذا حماية، ولا يفسد به الصرف. وقال ذلك ابن وهب في كتاب محمد.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في الحلي يباع في الميراث، ثم يقوم معه صاحبه -يريد: إلى الصراف ليعطيه ثمنه- قال: لا يفارقه.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ألا تسمع إلى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وإن استنظرك إلى أن [ ص: 2785 ] يلج بيته، فلا تنظره، قال: قلت: قول عمر يغيب عنه حتى يلج بيته، وهذا معه لا يفارقه، فقال: أرأيت لو سار معه ميلين؟ لا أرى ذلك حتى يعطيه مكانه، وقال: يحمل معه كيسه حتى يعطيه.

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز اليوم لمن صرف دينارا بدراهم أن يودعها بعد المناجزة عند الصراف; لأن القصد بتركها أن يبرأ من نقصها ونحاسها، وقد علم ذلك منهم، ومحمل قول مالك في الذي قبض من دين له طوق ذهب، فافترقا قبل قبضه الطوق: "لا خير فيه"، على أنه بقي فيه وجه من التوفية وزن أو غير ذلك، ولو لم يبق فيه شيء من التوفية لكانت مصيبته من مشتريه، وإيداعه جائز، بخلاف إيداع الدنانير والدراهم.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية