باب في الصرف من النصراني والسيد من عبده
ومن المدونة قلت: أرأيت قال: نعم، وعبدك وغيره من الناس سواء. عبدا لي صيرفيا نصرانيا، أيجوز لي أن أصارفه؟
قال الشيخ: محرم، كما يحرم بين المسلمين، وكذلك إذا كان المسلم غير بالغ والكافر بالغا فذلك حرام; لأن الإجازة إلى ولي الصغير فكان العقد منه، ولو لم يكن له ولي ولم ينظر في ذلك حتى بلغ وصار الأمر إليه لفسخ، وفيه نظر. الربا بين المسلم والنصراني
وقال أكره أن يكون النصراني في أسواق المسلمين، لاستحلالهم الربا وعملهم به، وأرى أن يقاموا من أسواق المسلمين. مالك:
قال الشيخ: قد تغير أمر الناس اليوم، وكثر العمل بالربا من غير النصارى، وإذا كان ذلك، وكان رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم والآخر نصراني- كان الصرف من النصراني أحسن; لأنه غير مخاطب بتحريم الربا على الصحيح من المذهب، ولأنه لو أسلم لحل له ما في يديه كان ذلك عن ربا أو ثمن خمر، ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك. [ ص: 2802 ]