فصل [فيمن صرف دينارا وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيبا]
وإذا كان - انتقض جميع الصفقة، ولا يفترق ذلك إلا فيما يفيت العرض، فإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم فات العرض بحوالة الأسواق، إلا أن يكون يسيرا، فلا تفيته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالعرض لم تفته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم؛ لأن الدراهم جل الصفقة، فإذا ردت من يده كانت عيبا في بقية الصفقة، والعيب لا تفيته حوالة الأسواق. البيع والصرف في دينار واحد، وأصاب عيبا بالدينار أو بالدراهم أو بالعرض
فإن اشترى ثوبا بنصف دينار، فدفع دينارا وأخذ من صاحب الثوب دراهم بالحضرة، ثم وجد عيبا بالدينار، انتقض الصرف وبقي البيع الأول [ ص: 2817 ] منعقدا بنصف دينار على حاله، وكأنه لم ينقده شيئا.
وإن كان العيب ببعض الدراهم انتقض الصرف في نصف الدينار، وبقي نصفه قصاصا من الدين، وإن كان العيب بالسلعة انتقض جميع ذلك؛ البيع والصرف على قول من لم يجوز صرف بعض دينار.
ومن فإن كانت السلعة الأقل، وكان العيب بها أو ببعض الدراهم، انتقض من الدراهم صرف دينار، وإن كان العيب بها ردها ورد معها من الدراهم تمام صرف دينار، وإن كان العيب ببعض الدراهم رده ورد معه تمام صرف دينار، وبقي ما سوى ذلك منعقدا على حاله. اشترى ثوبا ودراهم بدينارين فأصاب بأحدهما عيبا،
وإن كانت السلعة الأكثر انتقض جميع الصفقة، وسواء كان العيب بها أو ببعض الدراهم، وإن كان العيب بأحد الدينارين انتقض جميع الصفقة؛ لأن الذي يقابل الدينار نصف السلعة ونصف الدراهم، إلا على قول من أجاز صرف بعض دينار، فينتقض نصف الصفقة ويرجع في نصف الدراهم ونصف السلعة، وينقلب الخيار لمشتري السلعة؛ لأنه لم يدخل على عيب الشركة، وليس حوالة الأسواق فوتا في السلعة إذا كان العيب بالسلعة، وذلك فوت فيها إذا كان العيب ببعض الدراهم أو بأحد الدينارين.
قال محمد: إذا كان العيب بالثوب، وفات بتلف أو بقطع، لم يكن له أن يرجع بقيمة العيب، ولكنه يرد قيمته ويرد مع القيمة تمام صرف دينار إن كانت السلعة [ ص: 2818 ] الأقل، وإن كانت الأكثر رد قيمتها والدراهم، ورجع بديناره.