أو يحول صوته إلى حيث يرى أن فيه من يأتي للصلاة. ويستفتح المؤذن أذانه وهو مستقبل القبلة، ثم يدور بجسمه إن شاء،
وقال يثبت قدميه إلى القبلة ويبلغ بصوته يمينا وشمالا، قال: وهي السنة. ابن شهاب:
وكره مالك ، ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه، ولا على الملبي في حالة التلبية، فمن فعل رد عليه بعد فراغه من أذانه وتلبيته. وفي مختصر الوقار: أنه لا بأس أن يرد عليه حينئذ بالإشارة، ولا يتكلم في أذانه . فإن فعل وعاد بالقرب - بنى على ما مضى، وإن بعد ما بين ذلك استأنفه من أوله. التطريب في الأذان
ومثله إن أو خشي تلف أحد; أعمى أو صبي أن يقع في أهوية - فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبني إن قرب، ويبتدئ إن بعد. عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله،
وقال في مالك لا يجزئه، ويعيد الأذان . المؤذن أراد الأذان فأخطأ فأقام ساهيا:
وقال في كتاب ابن حبيب: وإن أراد أن يقيم فأخطأ فأذن إنه يبتدئ. وقال : يجزئه لقول من قال: الإقامة شفع. [ ص: 243 ] أصبغ
وقد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأذان وقال: . الحديث، وقال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. . ." . " لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة"
وفي كتاب مسلم: قال: ، وأخبر أنه مطردة للشيطان فقال: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" ، وقيل: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يحول بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره" . وندب " حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى" فقال: من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، . [ ص: 244 ] " إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن"
واختلف في منتهى ما يحكيه السامع، فقال في المدونة: إنما ذلك إلى هذا الموضع: " أشهد أن محمدا رسول الله" فيما يقع في قلبي، ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا . قال مالك ولو قال بقية الأذان. سحنون:
وقيل في المجموعة: إذا قال مثله أيثني التشهد؟ قال: يجزئه التشهد الأول. لمالك
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يقول مثل قوله، فإذا بلغ " حي على الصلاة، حي على الفلاح" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يقول كما يقول بعد ذلك.
وهذا أحسن; لحديث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب . فإن أذن آخر قال معه; لظاهر الحديث. وقيل: ليس ذلك عليه. وقال محمد بن عبد الحكم: إن أقام بعد ذلك فليس ذلك عليه إلا أن يشاء. [ ص: 245 ] " إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. قال: الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه دخل الجنة"
واختلف فقال إذا سمع النداء من كان في صلاة، في المدونة: إن كان في مكتوبة لم يقل مثل قوله، وإن كان في نافلة قال مثله . مالك
وقال : يقول مثله وإن كان في مكتوبة. ابن وهب
وقال لا يقول وإن كان في نافلة. وهذا أشبه; لأنه قد تلبس بطاعة، فعليه أن يقبل على ما هو فيه. سحنون: