الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في بيع الذهب والفضة جزافا

                                                                                                                                                                                        بيع الذهب والفضة جزافا جائز إذا كان تبرا أو نقارا أو حليا مصوغا، ولا يجوز إذا كان دنانير أو دراهم يتبايع عددا بغير وزن.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانت تباع على الوزن بالمنع والكراهية:

                                                                                                                                                                                        فقال أبو الحسن ابن القصار: كره مالك بيع الدنانير والدراهم جزافا.

                                                                                                                                                                                        وقال في موضع آخر: قول مالك على طريق الكراهية.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن عبد الحكم: إذا بيعت جزافا لم أر أحدا من أصحابنا يجترئ على فسخ البيع فيها.

                                                                                                                                                                                        وهذا هو الصحيح، أن لا فرق بين التبر والنقار والمسكوك، فإن لم تكن العادة في بيع شيء من ذلك جزافا- لم يجز، وإن كانت لهم عادة حتى صاروا يعرفون حزر ذلك ولا يخطئوا الحزر فيه عن الوزن إلا يسيرا جاز، وإن كان يتفاوت لم يجز في تبر ولا مسكوك.

                                                                                                                                                                                        فأجاز محمد أن يباع الحلي المحشو جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه.

                                                                                                                                                                                        يريد: إذا كان هناك دليل يدل على ما فيه، إما لأنهم قطعوا طرفا منه ليستدل به على كثافته من رقته أو بغير ذلك وإلا لم يجز؛ لأن الغرر فيه يعظم، وقد يستخف ذلك في الخاتم إذا كان ذهبه أو فضته تبعا للفص؛ لأن [ ص: 2845 ] الغرر فيه يخف.

                                                                                                                                                                                        وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسا واحدا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين ولا جزافا بوزن. [ ص: 2846 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية