باب في بيع الذهب والفضة جزافا
جائز إذا كان تبرا أو نقارا أو حليا مصوغا، ولا يجوز إذا كان دنانير أو دراهم يتبايع عددا بغير وزن. بيع الذهب والفضة جزافا
واختلف إذا كانت تباع على الوزن بالمنع والكراهية:
فقال كره أبو الحسن ابن القصار: مالك بيع الدنانير والدراهم جزافا.
وقال في موضع آخر: قول على طريق الكراهية. مالك
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا بيعت جزافا لم أر أحدا من أصحابنا يجترئ على فسخ البيع فيها.
وهذا هو الصحيح، أن لا فرق بين التبر والنقار والمسكوك، فإن لم تكن العادة في بيع شيء من ذلك جزافا- لم يجز، وإن كانت لهم عادة حتى صاروا يعرفون حزر ذلك ولا يخطئوا الحزر فيه عن الوزن إلا يسيرا جاز، وإن كان يتفاوت لم يجز في تبر ولا مسكوك.
فأجاز محمد أن يباع الحلي المحشو جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه.
يريد: إذا كان هناك دليل يدل على ما فيه، إما لأنهم قطعوا طرفا منه ليستدل به على كثافته من رقته أو بغير ذلك وإلا لم يجز؛ لأن الغرر فيه يعظم، وقد يستخف ذلك في الخاتم إذا كان ذهبه أو فضته تبعا للفص؛ لأن [ ص: 2845 ] الغرر فيه يخف.
وهذا في فإن كان جنسا واحدا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين ولا جزافا بوزن. [ ص: 2846 ] بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض،