باب [فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر]
ويجوز وإن كان الفضل في الوزن أو العدد كان على ثلاثة أوجه: لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عينا وأفضل فضة إذا كان الوزن سواء،
فإن كان القرض مائة درهم عدد، أو وزن كل درهم نصف درهم فقضى مائة وازنة- جاز.
وإن كان زاده في العدد فقضى مائة درهم ودرهما أو أكثر من ذلك كره، وإن كانت الأولى بميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرا، ويكره ما كثر من ذلك، وهذا قوله في المدونة.
وأجاز عند عيسى بن دينار ابن مزين ذلك في العدد والوزن من غير مراعاة لقلة ولا غيرها.
قال: وأخبرني ابن وهب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلف أكثر عددا.
وأجاز مثل ذلك أن يقضي أفضل صفة وأكثر عددا. أبو محمد عبد الوهاب
وهذا هو الصحيح، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فبان [ ص: 2847 ] بهذا أن "أنه استقرض بكرا، فقضى جملا خيارا رباعيا، ثم قال: "إن من خيركم أحسنكم قضاء"، فيما كان بشرط، وأنه لا بأس به إذا لم يشترط على أي وجه كان، قياسا على فعله، ولعموم قوله: النهي عن سلف جر منفعة فمن زاد في العدد أو في الوزن فيما كان أخذه على الوزن فقد أحسن القضاء. "فإن خيركم أحسنكم قضاء"
وقال في كتاب مالك محمد: إذا قضى أكثر عددا فلا خير فيه وإن صح؛ لأنه ذريعة للحرام.
فأخبر أن ذلك ليس بحرام إنما هو حماية، والحماية في العدد والوزن واحد إذا كان القرض مائة ووزن كل درهم منها نصف، فقضى كل درهم وازنا.