فصل فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك
ومن جاز، ومحمل بيعها على الفضة، والدانق سدس درهم. فمن باع بدانق كان له سدس درهم، أو دانقين كان له [ ص: 2869 ] ثلث درهم، أو ثلاثة كان له نصف درهم. اشترى شيئا بدانق أو دانقين أو ثلاثة
فإن كان عندهم الدراهم الصغار قضي له بذلك منها، وإن كانت كبارا لا يجوز عندهم غيرها، وكسرها فساد؛ قضي له بصرفها فلوسا إذا كانوا يتبايعون بالفلوس، والقضاء بالفلوس إذا باع بجزء من درهم كالقضاء بالدراهم إذا باع بجزء من دينار.
وإن لم يكونوا يتبايعون بالفلوس قضي له بما العادة أنه يقضى عن ذلك من طعام أو غيره، وإن لم تكن لهم في ذلك عادة أخرج درهما فكانا فيه شريكين، ثم يتبايعانه بما ينقسم.
وقال فيمن باع بدانق فلوسا نقدا: فلا بأس به إذا كان الدانق معروفا كم هو من عدد الفلوس، قال: وإن باع بدانق فلوسا إلى أجل فلا بأس به، إذا سميا ما له من الفلوس أو كانا عارفين بعدة الفلوس. ابن القاسم
ففرق بين النقد والأجل، فأجازه في النقد إذا كانا عارفين بما يجب للدانق من الفلوس، ولم يجزه في الأجل إلا إذا سميا ما يأخذ من الفلوس، ولو لم يسميا لم يجز؛ لأن الحكم على ما يكون من الصرف يوم يحل الأجل.
وقال فيمن مالك لا خير فيه؛ لأن البيع وقع على الدراهم وهي لا تعرف، وإنما وقع على ما يكون من صرف الدينار يوم يحل الأجل، فهذا لا يعرف بما باع به سلعته، فلم يجزه في الأجل إلا أن يسميا؛ لأن إطلاق الأمر عنده على ما يكون من الصرف [ ص: 2870 ] يوم يحل الأجل. باع سلعة بنصف دينار إلى أجل على أن يأخذ به دراهم:
وقال أيضا فيمن قال: قال باع سلعة بنصف دينار نقدا على أن يأخذ به دراهم، إذا كان الصرف معروفا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار. مالك:
والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ معرفتهما للصرف وعليه يحملان.