باب إذا أسلم طعاما في طعام نقدا وثوبا إلى أجل
ولا يجوز عند أن مالك وأجاز إذا كان ذلك كله نقدا، وهذا خلاف ما تقدم له في بيع وصرف، وألا يجوز ذلك في طعامين، وإن كان كل ذلك نقدا; لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف، فإذا لم يجز أن يضم إلى الصرف بيع لم يجز ذلك في الطعامين. يسلم حنطة في تمر نقدا وثوب إلى أجل،
وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز تأخير الثوب، وإنما يؤمر أن يتناجزا فيما حكمه المناجزة، وهو الذهب والفضة، وكذلك الطعام بالطعام، ويبقى البيع على أصله في جواز التأخير.
وإن كان أحد الطعامين كثيرا والآخر يسيرا، كالمد وما أشبهه جاز أن يتراخى الطعامان، وأن يعجل الثوب، قياسا على قوله إذا باع سلعة ودرهما أو درهمين بدينار.
لأنه غرر لا يدري هل يسلم إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن سلمت كان بيعا، وإن هلكت كان سلفا; ولأنه يزيده في الثمن، لمكان الضمان إلى ذلك الأجل، وهو في معنى ضمان بجعل، ولا يجوز أيضا إذا لم ينقد; لأنه إن أسقط الفساد لمكان السلف لم يسقط لمكان الضمان. ولا يجوز أن يسلم في سلعة بعينها ليقبضها إلى أجل;
واختلف إذا أسقط الأجل وعجلت هل يمضي البيع أم لا؟ وأراه جائزا إذا رضيا جميعا; لأنه كعقد مبتدأ، وإن رضي أحدهما دون الآخر، لم يجز; لأن [ ص: 2936 ] الآخر يقول: العقد فاسد ومردود، وإذا كان لي ردها، لم يجز لك أن تلزمنيها.
قال إن شرطا أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط ذلك البائع على المشتري، أو المشتري على البائع. مالك:
وقال في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك لمنفعة، تركب الدابة في ذلك اليوم واليومين وتستخدم الجارية، وإن لم يكن ذلك لركوب ولا لا استخدام ولا للبس، ولكن حتى يتوثق ويشهد فلا بأس، وإن كان قد أشهد وحبسه لا لمنفعة لم يعجبني ولا أفسخ به البيع. ابن القاسم
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة، وتبقى في ضمانك وليس يؤخره إلا لذلك، وإن قال: هو في ضماني، ويبقى في يديك هذه الأيام، جاز من غير كراهة. [ ص: 2937 ]