فصل [في العمل إذا انتقض السلم بسبب رد رأس المال المعيب]
وكان ذلك بعد أن قبض المسلم فيه، فإن كان قائما بيد المسلم رده. وإذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال؛ لأنه كان معيبا،
وإن حالت سوقه، أو حدث به عيب، أو خرج من يد قابضه نظرت، فإن كان المسلم فيه عروضا، أو عبيدا، أو حيوانا، رد قيمته يوم قبضه، وإن كان موجودا بيده، وإن كان مما يوزن أو يكال، كالطعام والحديد والنحاس، كان لبائعه أن يأخذ عينه إن كان موجودا بيده، أو مثله إن لم يكن موجودا، ولا تفيته حوالة الأسواق.
وروي عن في البيع الفاسد في المكيل والموزون أن حوالة الأسواق تفيته، فعلى هذا لا يكون للمسلم إليه أن يرجع فيما سلمه إذا فات [ ص: 2944 ] بحوالة الأسواق، ويرجع بقيمته. ابن وهب