فصل [في اختلاف المسلم والمسلم إليه في الأجل والصحة والفساد في السلم]
وإذا اتفقا في الأجل أنه سنة، واختلفا في حلوله، كان القول قول المسلم إليه، [ ص: 2983 ] لأن الأصل براءة الذمة، فكان القول قوله أنه لم يعقد السلم إلا من وقت كذا.
وإن اتفقا في مبتدئه أنه كان من ستة أشهر، واختلفا في قدره، فقال المسلم إليه: سنة، وقال المسلم: ستة أشهر، وقد حل الأجل فاقض لي ، كان القول قول المسلم إليه; لأنه غارم إلا أن يأتي بما لا يشبه أن يسلم ذلك الثمن في مثل تلك السلعة بمثل ذلك الثمن إلى سنة، ويشبه أن يكون إلى ستة أشهر فيكون القول قول المسلم وإن أتيا بما لا يشبه ردا إلى الوسط مما يشبه في ذلك الأجل.
وإن كان أسلم في زيت وكان الوقت الذي اختلفا فيه وقت العصر، أو في حنطة وكان ذلك وقت الدراس، كان القول قول المسلم ولا يصدق المسلم إليه; لأنه أتى بما لا يشبه، والعادة في مثل ذلك القبض في وقت العصر والدراس.
وإن
فقال أحدهما: ضربنا أجلا للسلم، وقال الآخر: لم نضربه، كان القول قول مدعي الصحة مع يمينه . اختلفا في الصحة والفساد:
وإن كان القول قول المسلم; لأنه ادعى الصحة وأقر بأكثر، وإن قال المسلم: شرطت تأخير النقد إلى أجل، وقال الآخر: حالا، كان اختلافهما اختلافا في الثمن، فيختلف هل يحلف مدعي الصحة، ويثبت البيع أو مدعي الفساد ويفسخ، [ ص: 2984 ] وهما بمنزلة الاختلاف في الثمن مع قيام المبيع فأتى أحدهما بما يشبه دون الآخر; لأن مدعي الفساد ادعى بما لا يشبه. قال المسلم: شرطت تعجيل الثمن، وقال الآخر: شرطنا تأخيره،
وأرى أن يكون القول قول مدعي الفساد إذا تضمن ذلك اختلافا في الثمن; لأن الذي يدعي اليوم عن الفساد في المبيع قليل إلا أن يكون المسلم إليه من أهل الدين والفضل، فيكون القول قوله.
وإن فاتت السلعة لم يقبل قول البائع في الفساد إن كانت القيمة أكثر، ولا قول المشتري إن كانت القيمة أقل.
وإن اختلفا في الثمن بعد الفسخ كان القول قول المسلم إليه ما لم يأت بما لا يشبه، وإن أقال من سلم صحيح، ثم اختلفا في الثمن تحالفا وفسخت الإقالة، ويبقى السلم على حاله، وعلى القول: إن القول قول المشتري إذا قبض السلعة يكون القول قول المسلم إليه وحده وتمضي الإقالة.