الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا إذا قبض الآمر عشرة ليردها عند الأجل وتكون له الخمسة عشر، وأن تجوز أحسن; لأنه إن قدر أن الآمر لم يختر إلا الإجازة، فله الخمسة عشر، وهذه العشرة قرض، فإن قدر أنه اختار التسمية فقد قبضها، والخمسة هبة من المأمور. وما ذكر من أن المأمور يدفع العشرة لئلا يخسر دينارين فغير صحيح; لأن المنازعة في الأصل في أن لا يباع وأن البيع لا يلزم إلا أن يتفقا عليه; لأنه مال مترجح بين آدميين، فلا يباع عليهما إلا باتفاقهما، والمأمور يقول: إن قدرتم أنه اختار أن لا يمضي فهو لي وأنا لا أبيعه وأغرم له العشرة، والخمسة بعد الأجل هبة مني، وإن قدرتم أنه اختار [ ص: 3009 ] الإجازة كانت الخمسة عشر له، وهو لم يرض بيعها وأنا أسلفه على أن لا أرجع عليه إن هلك الدين.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في من أمر رجلا أن يبيع له سلعة بتسمية إلى أجل فباع بالنقد، قال: عليه الأكثر من الثمن الذي باع به أو القيمة نقدا، ولم يلزمه تلك التسمية إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        ولم ير في العتبية أن التسمية تلزم إلا في وجهين: أن يكون المأمور يبيعه عرضا وليس مما يكال أو يوزن .

                                                                                                                                                                                        وأن تكون التسمية عينا نقدا أو شيئا مما يكال أو يوزن نقدا.

                                                                                                                                                                                        قال أشهب: فإن خالف في العرض وقد سمى له ما يبيعه به من العين أو مما يكال أو يوزن نقدا، فباع بدون التسمية أو بجنس آخر أو بثمن مؤجل أو وهب أو تصدق، ولم يبع لزمته التسمية.

                                                                                                                                                                                        وإن سمى له أن يبيع بعين مؤجل أو بعرض نقدا، أو كان المأمور يبيعه شيئا مما يكال أو يوزن، فسمى له ما يباع به من العين نقدا، لم يلزمه شيء من تلك المسميات.

                                                                                                                                                                                        وأجري على حكم المتعدي إذا لم يسم له، وكل هذا سواء إلا أن تفرق بينهما سنة أو إجماع، وذلك معدوم.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يكون القول قول المأمور أنه غير ملتزم في جميع ذلك حتى يثبت غيره. [ ص: 3010 ]

                                                                                                                                                                                        ومن أمر أن يبيع بعشرة إلى شهر، فباع بعشرة نقدا لزمه; لأن التعجيل زيادة، وهو بمنزلة من باع بأكثر إلا أن يقول الآمر: اطلب عشرة فأكثر، ولا تبع بأقل، فينظر إلى ما يباع به إلى شهر، فإن كان يباع بأكثر كان للآمر أن يرد البيع، وإن فات بها المشتري كان على المأمور الأكثر مما يباع به نقدا أو قيمتها نقدا.

                                                                                                                                                                                        وإن أمره أن يسلمها في عشرة أقفزة قمح إلى أجل فكذلك; لأن العادة اليوم أن الناس لا يقصدون بالأجل التضمين إلى ذلك الأجل، ومعلوم أنه على التعجيل أحرص، وإن كان علم أنه قصد أن يضمن له، صح أن يفسخ البيع وتعاد إليه سلعته.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في من دفع إلى رجل دنانير ليسلمها له في طعام فصرفها بدراهم وأسلمها له: فإن فعل ذلك نظرا للآمر جاز، وإن كان تعديا لم يجز للآمر أن يرضى بالطعام، إلا أن يكون المأمور قد قبض الطعام .

                                                                                                                                                                                        وهو قول أشهب في هذا الأصل ; لأن هذا المأمور فعل ذلك على وجه البت وليأتي بطعام ولا يعلم الآمر ما فعل، والأحكام ها هنا أوجبت الخيار، ففارق مسألة من أودع دنانير فصرفها له بدراهم; لأنه دخل على خيار صاحبه، ولم يرد أن يجحده ويقول هذه الدراهم هي التي أودعتني. [ ص: 3011 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية