فصل [في الإقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم]
ومن باع عبدا بثوب فأصاب العبد عيب ثم تقايلا، فإن علم بالعيب صحت الإقالة، وإن لم يعلم كان بالخيار بين القبول والرد.
وإن هلك العبد ثم تقايلا ولم يعلم بائع العبد بهلاكه، لم تلزم الإقالة، وإن علم وأقاله على قيمته، لم يجز، إلا أن يكونا قد علما القيمة.
وإن أقاله على مثله، جازت الإقالة إذا كان المثل موجودا في ملك مشتري [ ص: 3040 ] العبد، وسواء كان المثل حاضرا أو غائبا عن البلد، فإن لم يكن في ملكه جاز على أحد القولين في مسألة المرابحة إذا اشترى بعرض فباع على مثله، وعلى القول بجواز السلم على الحلول أو إلى يوم أو يومين.
ولو أقاله على أن يأخذ المثل إلى مثل آجال السلم، جاز; لأن البيع كان على معينين فلا يدخله فسخ الدين في الدين، وإن حدث العيب بالعبد أو هلك بعد الإقالة كانت مصيبته من بائعه على القول أن الإقالة حل بيع.
ويختلف على القول إنها ابتداء بيع، هل تكون مصيبته ممن هو في يده أو ممن يرجع إليه قياسا على الاختلاف في المحبوسة بالثمن; لأن لمن بيده العبد أن يحبسه حتى يقبض الثوب، ولو كان ذلك سلما أسلم عبدا في ثوب جرى الجواب على ما تقدم، إلا أنه إن كانت الإقالة على المثل لم تجز، إلا أن يكون المثل في ملكه حاضرا بين أيديهم أو يقوما لقبضه، وإلا كان دينا بدين.
ومن أسلم في بلده وأقال بغيره جازت الإقالة، على أن يأخذ المثل في البلد الذي أقال فيه بالحضرة، وإن أقاله على أن يؤخر قبض المثل إلى البلد الذي أسلم فيه لم يجز، وكان دينا بدين، ولو كان السلم في طعام أسلم شيئا مما يقضى فيه بالمثل فلقيه بغير بلد السلم، لم تجز الإقالة بحال; لأن الإقالة على أن يتعجل المثل بموضع لقيه يدخله بيع الطعام قبل قبضه; لأن ثمن ذلك في البلد أن يختلف، والإقالة على أن يؤخر القبض للبلد الذي كان أسلم فيه يدخله دين بدين. [ ص: 3041 ]