واختلف في فقال الإمام يشك في تكبيرة الإحرام، يمضي في صلاته، فإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت، رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعاد جميعهم. سحنون:
وإن شك هل أحدث أو لا؟ استخلف ; لأنه إن لم يكن على وضوء- يصح ما مضى من صلاته لمن خلفه، ولو تمادى لأبطل عليهم، والذي شك في الإحرام إن لم يكن أحرم لم تجزئهم صلاتهم ، فحكمهم وحكمه سواء بطلت [ ص: 264 ] صلاته أو صحت، وهو يتمادى يتعرض أن تجزئهم إن كان قد أحرم، ويعيد إن كان لم يحرم. ثم وقف في الوضوء فقال: أليس قد يكون على وضوء؟ فلا يجوز له قطع الصلاة، ولا يجوز لهم أن يصلوا بإمامة غيره.
وهذا أحسن; يتمادى بهم، وتجزئه وتجزئهم إن تذكر أنه أحرم أو أنه على وضوء.
وقال في المجموعة فيمن سلم على شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة ثم تبين له أنها رابعة: إن صلاته فاسدة. وقال سحنون : هي جائزة . وقول ابن حبيب أحسن. سحنون
إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن له إذا شك أن يسلم، فتجزئه; لأنه لم يكن قصد العبث في صلاته، والشك في تكبيرة الإحرام أو في الرابعة سواء; لأن من شك في تكبيرة الإحرام مأمور بالتمادي; لإمكان أن يكون قد أحرم، وهذا مأمور أيضا بالتمادي على الرابعة، وألا يسلم على شك، فتمادي الأول على الشك إصلاح، وسلام الآخر على الشك إفساد. [ ص: 265 ]
ولو أجزأته صلاته; لأنه لم يحدث نية لصلاة أخرى، وليس عليه أن يستصحب النية في جميع صلاته، وقد تمادى على نية القربة لله سبحانه. أحرم للظهر ثم شك بعد ذلك هل أحرم للظهر أو للعصر فأتم صلاته، ثم تذكر أنه كان أحرم للظهر-
واختلف أيضا إذا ظن أنه في العصر وأتمها على ذلك، ثم تبين أنه في الظهر، فقال : تجزئه صلاته. أشهب
وقال لا تجزئه . يحيى بن عمر:
واختلف أيضا فيمن فقال سلم من ركعتين ثم أتى بركعتين بنية النفل، ثم تذكر، لا تجزئه. وقال عبد الملك: تجزئه . وهو في مسألة ابن القاسم: أبين; لأن كليهما فرض. [ ص: 266 ] أشهب