فصل [فيمن اشترى سلعة ثم سأله آخر أن يشركه فيها]
وقال في رجلين اشتريا عبدا، فقال لهما رجل: أشركاني فيه، ففعلا، قال: له ثلث العبد; لأنهما إنما أرادا أن يكون فيه كأحدهما . ابن القاسم
فجعل له الثلث; لأن ذلك القصد عنده، ولو كان المشتري واحدا، كان له النصف على قوله، وأصله في الشرك عنده أنه لا يقع على جزء معلوم. وقد قال فيمن أعطى رجلا مالا قراضا على أن له شركا من الربح إنه فاسد . لأن قوله: "شرك" لا يتضمن جزءا معلوما، وقال غيره: هو جائز، وله النصف .
فإذا كان ذلك عند لا يقع على جزء معلوم، كان القول قولهما فيما دون ذلك. ابن القاسم
وفي كتاب فيمن ابن سحنون كان القول قوله، وصل الكلام أو لم يصله; لأن الشرك يقل ويكثر، وكذلك الدار . قال لفلان في هذا العبد شرك معي، أو لم [ ص: 3066 ] يقل معي، ثم قال: وهو العشر،
قال وقال بعض أصحابنا: له النصف، وفرق بعضهم فقال: إن قال: معي صدق، وإن لم يقل: معي، لم يصدق، وأجمعوا أنه إذا وصل كلامه بقوله: له شرك الثلث أنه يصدق . ابن سحنون:
وإن فيسأل بعد ذلك، فقال: له الثلث أو السدس، وقال الآخر: النصف، فذكر الخلاف المتقدم، قال: ولو قال له معي فيه حق لصدق فيما يقر به . قال: هذا العبد لي ولفلان، أو بيني وبينه، ثم سكت،
وقال الشيخ -رحمه الله-: قوله له فيه شرك معي، أو لم يقل معي ، أو هو بيني وبينه، أو له فيه حق، كل ذلك سواء، وهذه الألفاظ لا تتضمن المساواة، ويصح أن يؤتى بها مع اختلاف الأجزاء.
وإذا كان ذلك، كان القول قول المقر أنه أراد ذلك، فإن خالفه الآخر، أخذ ما أقر له به، وتحالفا في الجزء الذي اختلفا فيه على أصل فكان ذلك الجزء بينهما نصفين، فإن قال المقر: له الربع، وقال الآخر: النصف، أخذ الربع بإقراره، وتحالفا في الربع، وكان بينهما; لأن الإقرار بالربع إقرار منه بأن يد الآخر معه على ذلك العبد وإن كان في بيت المقر. [ ص: 3067 ] ابن القاسم،
ولو كان الإقرار بطعام أو بدراهم وقال: كانت الشركة في نصفه، وهو الذي قبضت وأضفت إليه نصفا، كان القول قول المقر، وإن قال: كانت أيدينا على جميع هذا الطعام إلا أن الذي لك الربع، لم يقبل قوله، وقيل له: سلم الربع واقتسما الربع بعد أيمانكما. [ ص: 3068 ]