الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 3133 ] كتاب التفليس

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)

                                                                                                                                                                                        3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)

                                                                                                                                                                                        [ ص: 3134 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 3135 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

                                                                                                                                                                                        وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

                                                                                                                                                                                        كتاب التفليس

                                                                                                                                                                                        باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه

                                                                                                                                                                                        ومن حق الغرماء إذا تبين فلس غريمه الحجر عليه، وانتزاع ما في يديه، وقد حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ بن جبل، وقسم ماله بين غرمائه ، وفعل ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقال: أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ثم ادان معرضا، فمن كان له عليه شيء فليأتنا فإنا نبيع ماله . فإن خالفهم الغريم وادعى الملاء وامتنع من التفليس كشف السلطان عن ماله ، فإن وجد وفاء بجميع دينه لم يفلس، وإن لم يجد وفاء فلس، وهذا هو المعروف من المذهب. [ ص: 3136 ]

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر من حق من حل دينه وقام بفلسه لم يفلس، وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر عند محل دينه، وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه، وله مؤجل مثل المؤجل الذي عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عددا، فإن بيع الآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلس، وكذلك إن كان أجل دينه قبل وهو أقل، ويرجى بعد قبضه وتجره به أن يوفى بما يحل عليه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية