باب وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه خلع المفلس من ماله وما يباع عليه،
وإذا ثبت فلس الغريم جمع السلطان ماله وحجر عليه التصرف فيه، كان السلطان المتولي للبيع والقضاء يبيع ما كان لتجارة أو لقنية وداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه، واختلف في خاتمه، فأجاز ذلك بيعها ومنعه ابن القاسم ، والأول أبين، ويترك لباسه، قال أشهب في كتاب ابن القاسم محمد: إلا أن يكون فيها فضل ، يريد: فيباع ويشترى دونها، وإن كان لثياب جمعته فضل بيعت، وإلا تركت ، وهذا استحسان، والقياس البيع، ويباع مصحفه.
واختلف في بيع كتب العلم، فكره ذلك مرة ومنعه أخرى، قال مالك في كتاب مالك محمد: لا تباع للغرماء، وإن مات كان الوارث وغيره ممن هو أهل الانتفاع بها سواء ، وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز بيعها، قال: وقد [ ص: 3144 ] حضرت بيع كتب وقد كان أبي وصيه، وحضرها غير واحد من أصحاب ابن وهب، وغيرهم، وبيعت بثلاثمائة دينار وستين دينارا ، ولا تباع أم ولده ولا يؤاجر لغرمائه، وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد المعتق إلى أجل، وإن طالت العشر سنين ونحوها ، وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين، وإن كان له عبد أخدمه رجلا لم يبع من حقه، وسواء كانت الخدمة حياة المخدم أو السنة والسنتين، وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت ، وإن كانت حياة المخدم أو المخدم بيع منها ما قرب السنة والسنتين، وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا وكان نقض الكراء بيعت تلك المنافع المدة التي أكراها. مالك