فصل [في حمالة المريض]
وقال محمد في مريض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضهما حميل عن بعض، فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله ولم يسقط الحق عن واحد منهما وكان الحق والحمالة عليهما على حالهما، وسواء كانا معدمين أو موسرين; لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي وصارت وصية منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه، وإن كان معدما أتبعه به.
وإن أقر أنه قبض جميع حقه من الأجنبيين فكانا موسرين جاز إقراره وسقط جميع الحق عنهما للميت; لأنه قد أبرأ الأجنبي وصار له ما على وارثه، [ ص: 3166 ] وإن كانا معدمين لم يسقط عن واحد منهما الحق ولا الوارث ولا الحمالة لأن الوارث إن أيسر قبل الأجنبي لزمه الغرم عن الأجنبي بحمالته، فإسقاط المريض عن الأجنبي باطل; لأنه إسقاط عن الوارث، وكذلك إذا كان الأجنبي معدما والوارث موسرا لم يجز إقراره لواحد منهما أنه قبض حقه منه، فإن كان الحق على الوارث وحده وتحمل به أجنبي أقر أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله، لم تسقط الحمالة عن الأجنبي لأن الحق ثابت على حاله على الوارث، ولو أقر أنه قبض الحق من الحميل جاز قوله وسقطت الحمالة وصار الحق الذي على الوارث للحميل . [ ص: 3167 ]