فصل [في ولادة الجارية في الفلس]
ولادة الجارية ليس بفوت، وللبائع أن يأخذها وولدها في الفلس، وليس بغلة فيكون للمشتري حبسه، وإن مات لم يضمنه المشتري وكان البائع بالخيار بين أن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يدع، وكذلك إذا ماتت الأم وبقي الولد، فإن أحب أخذه بجميع الثمن أو تركه وضرب مع الغرماء، وإن باع الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينوبه من الثمن أن لو كانا جميعا يوم البيع.
واختلف إذا باع الولد فقال في كتاب مالك محمد: يأخذ الأم بجميع الثمن لأنه غلة من غلاتها وفرق بينه وبين الأم، وقال لا أدري ما هذا ، يريد: أن القياس فيهما سواء. سحنون:
وقال يأخذ الأم ويضرب بما ينوب الولد . ابن الجلاب
قال الشيخ -رحمه الله-: لم يرد أنه غلة في الحقيقة ولو كان غلة لم يرد إذا كان قائما مع أم، ولم يكن للبائع أخذه إذا باع الأم; لأن الغلة في القيام والفوت سواء، إنما لم يجعل عليه في ثمنه شيئا كما لم يكن عليه في ما أخذ في الشجة إذا عاد لهيئته، وإن كان ما أخذ عنها إنما أخذ عن بعض المبيع. [ ص: 3177 ] مالك
وقال في كتاب ابن القاسم لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت . ابن حبيب: