فصل [فيما يفوت بالخلط في الفلس]
وإذا خلط القمح أو الشعير أو الزيت أو الدنانير بمثله في الجودة أو الدناءة كان شريكا بمثل ما باع ولم يكن ذلك فوتا.
وقال في كتاب أصبغ إن خلط زيت فجل بزيت الزيتون أو [ ص: 3179 ] القمح المسحل بالمغلوث جدا أو السويق حتى يحول ويفسد فهو فوت، ولا يأخذه . ابن حبيب:
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو خلط زيت الزيتون بجنسه وأحدهما أجود لم يكن فوتا، وكان شريكا بقدر ما ينوبه من قيمة الآخر بمنزلة ما لو اختلطا بوجه جائز، وكذلك لو خلط القمح بغلث أو مسوس. وقال محمد: إذا خلط عسل هذا بخزيرة هذا أو لته كان أحق به من الغرماء ويتحاصان، وقال ابن أبي مطرف: ثم وقف عنها محمد . [ ص: 3180 ]