باب في ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب
يراعى في هذه أربعة أحوال: هل تؤخذ، وأمد التعريف إن أخذت، وبيعها، وإلى من يكون البيع؟ لمن أخذها أو السلطان؟.
فأما أخذها فيمنع إذا كانت في موضع رعي وماء لا يخاف عليها سباع ولا ناس، فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت، وليس لهذه صبر عن الماء كالإبل. فإذا أخذت عرفت حولا إذا تكلف ذلك واجدها، ولم يلحق صاحبها في الإنفاق عليها في تلك المدة مضرة، فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ وإلا أوجرت بقدر ما تحتاجه من النفقة في مأمون من الأعمال، فإن لم توف الإجارة بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصبر عليها، بيعت.
واختلف فيمن يتولى البيع، فقال في المختصر: لا يبيع ضالة إلا الإمام . مالك
وقال في كتاب مطرف أحب إلي أن تدفع إلى الإمام إذا كان مأمونا إلا في ما خف من الشاتين والثلاث، ويشهر ذلك . ابن حبيب:
وقال إن باع الدواب بعد السنة بغير أمر السلطان ثم جاء صاحبها ولم تفت لم يكن له إلا الثمن . ابن القاسم:
وقال في مدونته: له نقض البيع وإن لم يقدر عليها لم يكن له إلا [ ص: 3212 ] الثمن إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة. أشهب
وبيع الإمام إذا كان مأمونا أحسن ، فإن فعل كان بيعه ماضيا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي فيها فيدفعها لمن يعرفها دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة. [ ص: 3213 ]