باب في جعل الآبق والضوال
وإذا جاء بالآبق من ذلك شأنه كان له جعله على قدر عنائه وبعد موضعه، وما تكلف من استخراجه إذا كان في موضع أخفى فيه نفسه أو لا يستطيع غيره إخراجه، وقدر حال العبد فليس العبد الشديد ومن يخاف كغيره، وقدر ثمنه وقد علم أن الجعل فيما كثر ثمنه بخلافه إذا قل. وله على قول جعله على أن نفقته على العبد داخلة في الجعل، ثم إن السيد بالخيار بين أن يفتديه بذلك أو يسلمه. مالك
قال مالك وكذلك الدواب والأمتعة إن أتى بها من ذلك شأنه فلابد من جعل مثله، وإن لم يكن ذلك من شأنه فلا شيء له . وابن القاسم:
وقال في مدونته فيمن ذلك شأنه: لولا فساد الناس وأنه يخشى على المسلمين ضيعة ما يصل إليهم إن لم يجعل في ذلك لمن أتى به، لم أر له شيئا . [ ص: 3224 ] أشهب
وأرى إن لم يكن ذلك شأنه وكان خروجه لأجل هذا العبد والبحث عنه، وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه ولا يستغني عن أن يجعل لمن يطلبه، أن يكون عليه الأقل من جعل هذا أو جعل من كان يخرجه لطلبه. [ ص: 3225 ]