باب فيما يلتقط من أموال أهل الجاهلية
وقال فيما أصيب من أموال أهل الجاهلية على وجه الأرض: فيه الخمس. وكذلك التماثيل يقذفها البحر ويعلم أنها من أموال أهل الجاهلية ففيها الخمس، وإن غسل تراب على ساحل البحر فخرج منه الذهب كان كالمعدن فيه الزكاة . ابن القاسم
فأما ما أصيب من أموال الجاهلية في فيافي أو بلد عفا ثم اختطه المسلمون فهو لواجده، وفيه الخمس .
ويفترق الجواب فيما يوجد في أرض عنوة أو صلح، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة.
وأما ما يخرج من التراب إذا غسل، فإن كان ذلك معدنه كان فيه الزكاة، وإن كان من بقية أموال الجاهلية وكان ما يتكلف من غسله يسيرا كان فيه الخمس، واختلف عن إذا كثرت مؤنته هل يخمس، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة، وإن كان من أموال المسلمين كان له حكم اللقطة، وإن كان شيئا تأتي به السيول عن معادن الذهب صح أن يقال: فيه الزكاة، وأن يقال هو فائدة بخلاف ما أخذ من معدن يملكه. مالك
وقد قال في الزيتون الجبلي يرفع منه خمسة أوسق: هو فائدة ولا [ ص: 3226 ] زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك . مالك
وقد اختلف الناس في فقال غير واحد: هو فائدة، وهو فيما تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة. زكاة المعادن،