فصل [في العبد يلتقط اللقطة]
وإذا التقط العبد اللقطة عرفها، وليس لسيده منعه; لأن التعريف يصح منه في حين تصرفه لسيده، ولا يقطعه ذلك عن تصرفه لسيده ، ولسيده أن ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لئلا يحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها العبد، وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل.
وقال في العبد يلتقط اللقطة فيستهلكها قبل السنة: فهي في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة كانت في ذمته. فجعلها قبل السنة جناية في الرقبة; لأن صاحبها لم يضع يده عليها، وبعد السنة في ذمته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السنة: "استنفقها". [ ص: 3227 ] مالك