فصل [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]
وإذا أقر العبد في سلعة بيده أنها لفلان وقال السيد: بل هي لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئا فإن كان العبد مأذونا له كان القول قول العبد ، وإن كان غير مأذون له كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده أو قال: لا أعلم لك فيها شيئا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكا .
وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئا وكانت تلك السلعة لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه أن تكون لمن أقر له العبد. [ ص: 3251 ]
وكذلك إن قال: إنها لعبدي وهو مقر أنه لم يعطه ذلك ولا يشبه أن يكسبه صدق العبد، وأخذ ذلك المقر له، ومثل هذا يعلم عند النزول.
وقال : وفي كتاب أبو الحسن ابن القصار محمد: إذا لم يقبل قوله، والقول قول من هو في يديه، ولو كانت الدنانير بيد رجل دفعتها إلى العبد وهو في ملك البائع، وقال العبد دفعتهما إليه، وأنا في ملك هذا كان القول قول المقر له ولا يقبل قول العبد، وإن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق قبل إقراره ، وأخذ بذلك، وإن أقر بما يكون جناية في رقبته لم يجز إلا أن يكون لذلك دليل. أقر العبد في دنانير في يديه أنه ملكها وهو في يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إنها له
قال كالذي يأتي متعلقا به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني بدابته، وأقر له الغلام فيقبل إقراره . ابن القاسم:
واختلف إذا أقر لآدمي بما يكون في نفسه من قتل أو قطع. [ ص: 3252 ]
فقال مالك يقبل إقراره ، وقال وابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له : فإن أظهر عليه ، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه ونحو هذا . [ ص: 3253 ]