فصل [في صفة ما يحبس فضله من الماء]
وكل فضل ماء إذا لم يكن على وجه الصدقة، وكان شأن أهله بيع الماء مثل أهل الجزائر عندنا يتبايعون الماء بالقواديس كان له حبس الفضل أو بيعه إن أحب إلا لمن انهارت بئره، فيقضى له بالثمن.
واختلف عن إذا لم تكن عادة ولم يكن حبسه له للبيع، فجعل مرة الجواب: مثل هذا له حبسه، وقال في كتاب مالك في بئر بين رجلين: [ ص: 3266 ] ابن حبيب
يسقي هذا يوما وهذا يوما، فيستغني أحدهما عن السقي في يومه، ويريد الآخر أن يسقي به فيمنعه شريكه، فقال: ليس له ذلك، يمنعه ما ليس ينفعه حبسه، ولا يضره تركه، قال: وهو تفسير الحديث: . "لا يمنع نقع بئر"
وهذا أحسن; لأنه يمنع ما ينتفع به جاره ولا ينفعه إمساكه إلا أن يخشى لفساد الناس أن تطول المدة فيدعي أن ذلك حق له فيمنعه مما يكثر وتطول مدته، ولهذا قال: لا يزرع على الفضل، وإن زرع على بئر نفسه فانهارت قضي له به بغير ثمن; لأنه إن أبيح له على الاختيار وطالت المدة خيف أن يدعيه ويستشهد بالحوز، وإذا كان عندما تنهار بئره إلى أن يصلح لم يخف ذلك.