فصل [في ما إذا منع أهل الآبار الماء المسافرين]
وإن كان فضل وخيف على المسافرين أن يصرفوا إلى غيره كان لهم أن يأخذوه بثمن إن كان شأنهم البيع، وإن كره أصحابه وإن لم يكن معهم ثمن، وكان لهم أخذه الآن، واختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياسا على من وجبت مواساته لأجل فقره، فقد اختلف هل يتبع متى أيسر، وإن كانوا مياسر في بلادهم اتبعوا.
واختلف إذا امتنع أهل الماء ولم يقدر على أخذه إلا بالقتال هل يقاتلون؟
فأجاز قتالهم، وكرهه ابن القاسم فإن قاتلوهم على قول أشهب، فقتل أحد من أهل الماء كان دمه هدرا، وإن قتل من المسافرين كان فيه [ ص: 3268 ] القصاص، إلا أن يكون أهل الماء ممن يجهل ذلك، ويرون أن لهم المنع فيرجع إلى الدية، وإن لم يكن بالمسافرين قوة على قتالهم حتى ماتوا عطاشا كان فيهم الدية على عواقل أهل الماء، وقال ابن القاسم، والكفارة على كل رجل من أهل الماء عن كل نفس مع الأدب . ابن القاسم:
ويختلف إذا كانوا عالمين بما بلغ منهم العطش، وعالمين أنه لا يجوز لهم المنع، هل يقتص منهم أو تكون الدية في أموالهم- قياسا على من شهد على محصن بالزنا فرجم ثم أقروا بتعمد الزور، فقد اختلف هل يكون فيهم القصاص أو الدية في أموالهم؟ وقال محمد في الطعام مثل قول يقاتلون عليه عند الحاجة إليه. [ ص: 3269 ] ابن القاسم: