فصل [في السمك يكون في الأرض المملوكة وما يحق لأهلها]
واختلف في الحيتان تكون في الأرض المملوكة، فقال لا أحب لأهلها أن يمنعوها ممن يصيد فيها ممن ليس له فيها حق، وقال مالك: لهم منع الصيد فيها، وقال سحنون: مطرف ما كان ملكا لأهله وفي حوزهم وحقهم منعوه، وما كان في الأنهار والخلج التي لا تملك فليس لمن له بها سكنى أن يمنع من طرأ، وقال وابن الماجشون: في مدونته: ليس له أن يمنع من صيد حيتان أرضه إلا أن يكون هو الذي طرحه هناك أو يكون عليهم في صيدهم مضرة، ويفسدوا غير ذلك فيمنعوا . [ ص: 3278 ] أشهب
وأرى الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه:
فإن كان صاحب الأرض طرحهم فيها كان أحق به.
وكذلك إن لم يطرحه وكان في مزدرعاته فوقفها لذلك ومنع نفسه من زراعتها.
وإن كان في عفاء أرضه أو في مزدرع ولم يأت إبان الزراعة ولو أتى السيل الماء عنها كان كالكلإ والماء، وإمساكه ها هنا أشبه من الكلإ ومن فضل ماء البئر; لأن الكلأ يهلك وفضل ماء البئر يذهب تحت الأرض، فلا يمنع ما ينفع غيره، وإن تركه هلك أو ذهب، والحوت يبقى وينمو ويتوالد، فكان له منعه وبه آخذ. [ ص: 3279 ]