باب أو أراد صاحب الأرض أن يحوله وهل يحدث مجرى في غير أرضه؟ فيمن كان له نهر في أرض غيره فأراد أن يحوله في غير تلك الأرض
واختلف فيمن له ساقية في حائط غيره، فأراد أن يحولها إلى موضع هو أقرب وأنفع له من غير مضرة على صاحب الأرض أو أراد صاحب الحائط أن يحولها إلى موضع لا ضرر فيه على صاحب الساقية، أو أراد رجل أن يحدث ساقية في حائط غيره ولم يكن له فيه مجرى، فقال يمنع من جميع ذلك، ولا يغير هذه عن موضعها، ولا يحدث الآخر مجرى في موضع لم يكن له . مالك:
وروي عنه أنه أجاز أن يحدث ذلك، إذا لم يضر بمن يحدث عليهم، وأجاز لمن له ساقية أن يحولها إذا لم يضر بصاحبها .
ويجوز على هذا لصاحب الحائط أن يحول الساقية إذا لم يضر بصاحبها ، والقياس فيهما سواء; لأن هذا ينقل ساقية إلى موضع لم يكن له فيها حق، [ ص: 3280 ] ويعطيه عوض موضعها بغير رضاه، وصاحب الأرض ينقلها إلى موضع من أرضه، ويأخذ موضع السقاية بغير رضاه، وأجاز في كتاب ابن مزين تحويل الساقية، ومنع إحداثها خوفا أن يطول الأمر فيدعي في ذلك صاحب الحائط بدعوى، فقال في مدونة كان يقال: يستحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، قال: وقد أحدثها من يوثق به، فلو كان الزمان معتدلا في زماننا كاعتداله في زمان أشهب: - رضي الله عنه -، رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك; لأنك تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك ولكن فسد الناس، واستحقوا التهم، ويخاف إن طال الزمان، وينسى ما كان عليه جري هذا الماء أن يدعي في الأرض . انتهى قوله، فرأى أن القياس أن يجريه مثل ما قضى به عمر - رضي الله عنه -، وإذا تقدم له مجرى في ذلك الحائط كان الذي يخشى قبل تحويلها وبعد سواء، بخلاف إحداثه، وقال عمر في مدونته في رجل له بئر وأرض، وبينهما أرض لآخر، فأراد أن يجري ماؤه إلى أرضه على أرض جاره، فقال: إن كان أرض جاره أحييت بعد أن أحييت الأرض والعين كان ذلك له، وإن أحييت أرض جاره قبل العين أو قبل الأرض لم يكن ذلك له. [ ص: 3281 ] أشهب