فصل [في الشفعة بين المسلم والذمي]
وإذا كانت دار بين مسلم ونصراني، فباع المسلم نصيبه من مسلم كانت للنصراني الشفعة.
واختلف إذا باع المسلم نصيبه من نصراني، فقال في المدونة: له الشفعة، [ ص: 3300 ] وقال أيضا: لا يحكم بينهم ، وهو أحسن; لأن الآخذ والمأخوذ منه نصرانيان، والشفعة من شريعة المسلمين، ليس من شريعتهم، فلم يقض بينهم فيها; لأنها ليست من المظالم عندهم، إلا أن يترجح في ذلك للخلاف أن الشفعة وجبت على المسلم البائع قبل البيع، وإن باع النصراني نصيبه من مسلم أو نصراني كانت للمسلم الشفعة.
واختلف إذا باع من نصراني بخمر بماذا يستشفع؟ فقال بقيمة الشقص، وقال أشهب محمد بن عبد الحكم بقيمة الخمر ، وهو أحسن، وليس ذلك بمنزلة استهلاك الخمر; لأن البائع والمشتري ممن يجوز لهما أن يتبايعا بها ، وقد أعطوا الذمة على ذلك، وقد قال ويحيى بن عمر: لو أخذ بها بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم; لأنها من أموالهم ، وإذا كان ذلك لم أردهما إلى قيمة الشقص; لأن فيها ضررا على المشتري إن كانت قيمتها أكثر، وعلى الشفيع إن كانت قيمتها أقل. [ ص: 3301 ] ابن القاسم: