[ ص: 3297 ] كتاب الشفعة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)
4 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)
[ ص: 3298 ]
[ ص: 3299 ]
كتاب الشفعة
باب في الشفعة بين المسلم والذمي
الأصل في الشفعة حديث قال: جابر بن عبد الله، أخرجه "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، البخاري . وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام : وجوب الشفعة بالشرك، وسقوطها بالجوار; لأنه بعد المقاسمة جار، وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. ومسلم
وفي قال مسلم جابر: ، فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أخذ. "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق"