فصل [في المناقلة]
واختلف في المناقلة على ثلاثة أقوال، فقال في العتبية في من باع نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دنانير: فيه الشفعة. ابن القاسم
قال : وقال بعض أصحابنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين أنه [ ص: 3313 ] إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة له لأنه لم يكن يرضى أن يخرج من داره، ويبقى لا دار له، وقال مطرف إنما قال وابن الماجشون: لا شفعة أن تكون داران أو حائطان بين أشراك فيناقل أحدهم بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى أو الحائط، فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحد؛ لأنه إنما أراد توسعة حظه وجمعه، وأما إن ناقل بنصيبه من دار بنصيبه من دار أخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة، ناقل بعض أشراكه أو أجنبيا بذلك، وقد كان مالك: يروي عن ابن القاسم أن في ذلك كله الشفعة . مالك
قال الشيخ: أما المناقلة ليجمع نصيبه فالقول ألا شفعة أحسن; لأن الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه، وورد الحديث بالشفعة لتغليب أحد الضررين، وأن يعاد إلى المشتري مثل دنانيره، وخصت الرباع بذلك; لأن المضرة فيها أشد، فإذا خرج من ربعه وعقاره ليرفع مضرة من ربع آخر كان أحق بما دفع المضرة، وبما خرج من ملكه لأجله، وكذلك إذا أخذ نصيبا [ ص: 3314 ] من دار لا شرك له فيها، والأمر في الأول أبين، وقال فيمن قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب من له واطئة الرجل، قال: وروي ذلك عن ابن شعبان: أيضا، وقاله الشعبي فعلى هذا مالك [ ص: 3315 ] لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل شيء يراد للغلة ولا يسكن.