فصل [فيما تسقط به الشفعة]
والهدم والبناء والغرس بعلم الشفيع وحضوره يسقط شفعته.
وأما إذا قاسم الشفيع المشتري سقطت الشفعة وإن باع المشتري ذلك النصيب المستشفع ولم يعلم الشفيع كانت له الشفعة يأخذ بأي البيعتين [ ص: 3329 ] شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات، وإن أخذ بالثاني ثبت الأول ويفسخ الثالث، وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات.
واختلف إذا كان عالما هل يكون بالخيار على حسب الأول، أو لا تكون الشفعة إلا في آخر بيعة ، وهذا أحسن، إن بيع بحضرته، فلم يأخذ بها حتى بيع بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط لشفعته في ما بيع قبل ذلك.