فصل [في إلزام الشفيع بأخذ الشفعة أو تركها]
وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك، فإن امتثل أحد الوجهين وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك، فإن سأل أن يؤخر فينظر ويستشير كان فيه قولان، فقيل: لا يمكن من ذلك ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك، ولا يؤخر، وقال في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة ، وهو أحسن إذا كان وقفه بحسب ما اشترى; لأن الأول قد تربص وأمهل وإن تأنى [ ص: 3334 ] قبل الشراء وكان وقفه بعد أيام وهو عالم لم يمهل إلا اليوم لا أكثره، فإن أخذ وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له. مالك
واختلف في القدر الذي يؤخر له، فقال ثلاثة أيام، وفي ثمانية مالك: أبي زيد: العشر ونحوه مما يعرف، ولا يكون على المشتري فيه ضرر، وقال الخمسة عشر والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعة وشهر إن رأى ذلك الحاكم، ولا أرى لما وراء ذلك تأخيرا في شيء قل ذلك أو كثر، انتهى قوله، وإذا أخذ فلم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضى له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص لأنه ليس له أن يأخذ للبيع، وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل ولم يزد فأما إن شرط إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز عن إحضار المال -رد الشقص للمشتري ولم يكن له أن يسلمه الشفيع ويباع عليه في الثمن. [ ص: 3335 ] أصبغ: