باب في اختلاف البائع والمشتري في الثمن
وإذا قال البائع بعت بمائة، وقال المشتري بخمسين، والشقص قائم تحالفا وتفاسخا وسقطت الشفعة، فإن نكل البائع وحلف المشتري غرم خمسين واستشفع بها الشفيع، وإن نكل المشتري وحلف البائع أخذ مائة.
واختلف بما يستشفع فقال في كتاب أشهب محمد : بخمسين لأنه الثمن الذي أقر به المشتري، ولأنه يقول: ظلمني البائع بيمينه، وأخذ ما ليس له، قال: ولو رجع المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه، وقال وأصبغ في كتاب عبد الملك بن الماجشون يستشفع بمائة ، والأول أصوب والوجه ما قال ابن حبيب: وليس ذلك بمنزلة من اقتدى لأن الشراء تقدم وثبت، وإنما في الذمة خمسون، فظلم البائع وأخذ فوق ذلك، وإن أحب الشفيع قبل أن يفسخ البيع أن يستشفع بمائة ويكتب العهدة على المشتري بخمسين، وعلى البائع بخمسين كان ذلك له على قول أشهب، ، وإن كره المشتري وليس له ذلك على قول ابن القاسم قياسا على قولهما إذا استحق بعض الأرض، [ ص: 3340 ] وكان ذلك عيبا يوجب للمشتري الرد، فرضي الشفيع بالأخذ وأراد المشتري الرد، فقال أشهب ذلك للشفيع ولم ير ذلك أشهب للعهدة التي تكتب عليه وهو في الاختلاف في الثمن أحسن، وله الشفعة قبل التحالف أو بعد يمين أحدهما، وكذلك إن حلفا على القول إن البيع منعقد بعد أيمانهما حتى يحكم بفسخه. ابن القاسم
واختلف إذا اختلفا بعد فوت الشقص، فقال القول قول المشتري مع يمينه والشفعة بخمسين ، وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: يتحالفان وعلى المشتري قيمته يوم الصفقة، إلا أن تكون القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما قاله المشتري، ثم تكون الشفعة بما تستقر به القيمة ; لأن أيمانهما عنده فسخ العقد الأول، والقيمة بدل من رد العين، وإذا انفسخ العقد الأول صار الثمن القيمة بخلاف المسألة الأولى، إذا حلف البائع ونكل المشتري; لأن العقد في ذلك بحاله لم ينفسخ، والخمسون مظلمة على المشتري، ولا يدخل [ ص: 3341 ] ها هنا قول إذا فات البيع; لأنه مع القيام كالمتعدي مع الفوت. ابن الماجشون: