باب إذا اشترى بثمن ثم زاد أو حط منه أو أسقط وفي الإقالة
وإذا اشترى بألف ثم زاد المشتري البائع مائة استشفع بالألف; لأن الزائد هبة، وقال في المجموعة: وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف ما زاد إلا فرارا من الشفعة، وإلا فلا رجوع له. أشهب
وقال يستشفع بالألف ومائة، وإلا يترك ولا يتهم المشتري أن يريد إلا إصلاح البيع ، ولا أعلم لذلك وجها; لأن المشتري كان في مندوحة عن تلك الزيادة، وقد استحق الشفيع الشفعة بالألف، إلا أن يعلم أنه لو لم يزده لادعى عليه ما يفاسخه البيع به، وأما إن حط من الثمن، فقال عبد الملك: في المدونة: إذا حط تسعة مائة درهم، فإن كان يشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم استشفع بمائة درهم، وإن كان لا يشبه أن يكون ثمنها مائة درهم كانت الشفعة بالألف ، وأرى إن حط مائة أو ما يمكن أن يسامح به المشتري فإنه يستشفع بقيمته. [ ص: 3346 ] ابن القاسم