باب في تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها
أو قبل تسليم الشفعة قبل معرفة الثمن جائز، واختلف في الأخذ قبل معرفة الثمن، فقيل: جائز، وهو ظاهر المدونة ; لأنه قال: إذا أشهد أنه أخذه قبل المعرفة بالثمن، ثم قال: بدا لي، قال: له، أن يترك إن أحب، فجعله بالخيار في التمسك، ولو كان عنده فاسدا لم يكن له أن يمسك، وفي كتاب محمد أن ذلك فاسد ومجبور على رده.
واختلف إذا كان الثمن عبدا وهو يعرفه، وأخذ قبل المعرفة بقيمته، فقال: ذلك فاسد، وقال في موضع آخر : إنه جائز ، ومثله إذا كانت الشفعة تجب بقيمة الشقص المستشفع به; لأنه كان صداقا أو ثمنا لخلع أو لدم، فينبغي ألا يستشفع حتى يقوم، وإن استشفع قبل المعرفة بقيمته قبل الأخذ، فإن هو أخذ قبل المعرفة فعلى القولين، واستحسن أن يمضي في ذلك كل ما لا تتباين فيه القيم، وينقض فيما لا يدرى هل يقل أو يكثر؟ واستخف محمد إذا كان الثمن [ ص: 3353 ] طعاما سمى له كيله دون صفته، ورآه جائزا، وإن وصف بعد ذلك وكان وسطا أو دونه لزمه، وإن كان أعلى من الوسط كان بالخيار إما أخذ أو ترك، وإذا سلم قبل المعرفة بالثمن ثم أعلم به لم يكن له قيام ولا رجوع إلا أن يكون في الثمن بخس مما لا يظن أنه يباع به، فله الرجوع مثل أن يكون ثمن الشقص ألفا، فوجده بيع بمائة.