باب في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ
وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك، فإن امتثل أحد الوجهين، وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك، فإن سأل أن يؤخر لينظر ويستشير كان فيه قولان، فقيل: لا يمكن من ذلك، ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك، وقال في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة، وهو أحسن إذا كان وقفه بفور ما اشترى; لأن الأول قد تربص وأمهل، وإن تأنى قبل الشراء، وكان وقفه بعد أيام وهو عالم- لم يمهل إلا اليوم لا أكثره . مالك
واختلف إذا كان الثمن مؤجلا، فقيل: هو كالأول، وقيل: بخلافه ، وإذا أخذ بالشفعة وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له، واختلف في القدر الذي يؤخر له، فقال ثلاثة أيام، وفي ثمانية مالك: أبي زيد: العشرة ونحو ذلك مما يقرب، ولا يكون على المشتري فيه ضرر، وقال الخمسة عشر والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعه، والشهر إن رأى [ ص: 3356 ] ذلك الحاكم ولا أرى لما وراء ذلك تأخيرا في شيء قل أو كثر. أصبغ:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى الشهر كثيرا، والشهر كبيعه إلى أجل، والأصل بيع نقد، والعشرة والخمسة عشر ففي كثرة المال حسن، فإن كان يعجز عن ذلك قطع السلطان شفعته، وإذا أخذ وأتى الأجل ولم يحضر ولم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضي له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص ويأخذ ثمنه ; لأنه ليس له أن يأخذ للبيع، وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل، ولم يزد على ذلك، وإن كان شرط عليه إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز سلم ذلك، ولم يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه في الثمن. [ ص: 3357 ]