فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]
ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له ، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول فيمن استشفع وعليه غرماء; لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع .
ومن المدونة قال في ابن القاسم قال : فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه; [ ص: 3362 ] فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة . دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعي،
قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه ; لأن الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران كمن لا بينة لهما; لأنه إذا تكافأت الدعاوى بقيت اليد ، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخا; لأن صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك. [ ص: 3363 ]