فصل [في الشفعة إذا اقتسم الشريكان الحائط أو الماء]
وإذا اقتسم الشريكان الحائط، ثم باع أحدهما نصيبه من الحائط والماء لم يكن للآخر في الماء شفعة; لأنه من مصلحة المقتسم، وإن اقتسما الماء وحده دون الحائط، قال محمد: فأخذ هذا بئرا وأخذ هذا بئرا، فكان هذا يسقي من بئره يوما، وهذا من بئره يوما، ثم باع أحدهما حصته من الحائط مشاعا وبئره- كانت الشفعة في الحائط دون الماء ويفض الثمن فما ناب الحائط استشفع به . [ ص: 3373 ]