باب ما جاء في الشفعة في الثمار
اختلف في الشفعة في الثمار على ثلاثة أقوال، فقيل: فيها الشفعة، وسواء بيعت مع الأصول أو بانفرادها كان الشفيع شريكا في الأصل أو لا شركة له، وهو قول مالك، قال: وما هو من الأمر القديم، وما علمت أن أحدا قاله أن في الثمار الشفعة، قال: ولكني رأيته واستحسنته .
وقال لا شفعة فيها بحال، وسواء بيعت مع الأصل أو بانفرادها، وقال عبد الملك بن الماجشون: إن بيعت مع الأصل كان فيها الشفعة، وإن بيعت بانفرادها لم تكن فيها شفعة ، وقال أشهب: في المدونة في شركاء في ثمرة، كان الأصل لهم، أو كانت النخل في أيديهم مساقاة، أو كانت حبسا على قوم فأثمرت وحل بيعها فباع أحد ممن سميت فإن لشركائه في الثمرة الشفعة . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه - : إن باع أحد الشريكين نصيبه من الحائط بثماره قبل الطيب أو بعده أو باع نصيبه من الثمار بانفرادها بعد زهوها من رجل كانت الشفعة في الجميع، إلا أنه إن بيعت مع الأصل لم يستشفع إلا الجميع أو يترك، وليس له أن يستشفع الأصل دون الثمرة أو الثمرة دون الأصل، فإن باع [ ص: 3375 ] أحد الشريكين نصيبه من الثمار بعد الطيب من رجلين فلم يأخذ الشريك بالشفعة، ثم باع بعد ذلك أحد المشتريين في الثمرة نصيبه كانت الشفعة على قول لشريكه في الثمرة، ولمن لم يكن باع وعلى قول ابن القاسم الشفعة لشريكه في الثمن ; لأنه معه كأهل سهم، فإن سلم كانت الشفعة لمن له الأصل، وإن باع من له الأصل نصيبه من الثمرة كانت الشفعة للذين اشتريا الثمرة، وإن باع نصيبه من الأصل والثمرة كانت الشفعة في الثمرة وحدها، ولا مقال لمشتري ذلك الأصل إن قال: آخذ الجميع أو أدع ولا تبعض علي الصفقة; لأنه لا شركة لهما في الأصل، وكذلك إذا كان حائط بين رجلين فساقى أحدهما نصيبه من رجل أو رجلين كان لشريكه الشفعة، فإن لم يأخذ ثم باع أحد المساقين نصيبه بعد الطيب كانت الشفعة على قول أشهب: للجميع للمساقي ، وللشريك في الأصل، وعلى قول ابن القاسم الشفعة للمساقي الآخر وحده، فإن سلم كانت الشفعة للشريك في الأصل، وإن باع الشريك في الأصل كانت الشفعة المساقين، ولو كان جميع الحائط لرجل فساقاه لرجلين على [ ص: 3376 ] النصف ثم باع أحد المساقين بعد الطيب كان لشريكه الشفعة، فإن سلم كانت الشفعة لصاحب الأصل، فإن باع صاحب الأصل كانت الشفعة للمساقين، وقال أشهب محمد في الحائط يكون بين الرجلين يساقي أحدهما نصيبه من رجل: لم يكن لشريكه شفعة بمساقاته، قاله قال: وأظن أن أشهب، يقول: إن ذلك له، وجدتها في كتبي ولم أدر ممن سمعتها، وذكر عن ابن القاسم أنه قال فيمن ساقى حائطه لرجل على أن للداخل الربع، فلما طابت الثمرة باع صاحب الحائط حصته من الثمرة إن للمساقي الشفعة، وقال: وكل من له شرك في ثمرة فله الشفعة، مساق كان أو غيره ، وهذا هو الصحيح. [ ص: 3377 ] مالك