باب الشفعة في بيع الخيار
ولا شفعة فيما بيع على خيار حتى يقبله مشتريه، وعلى ما ذهب إليه بعض الناس أن الشفعة تجب قبل البيع إذا كان الخيار للمشتري; لأن البيع انعقد من ناحية البائع بخلاف أن يكون الخيار للبائع، وإذا كانت دار الرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري بالخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت ، ورأى أنه إذا قبل لم يزل منعقدا من يوم اشتراه وقيل: الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار ، وهو أحسن; لأنه كلا عقد حتى يمضي، وضمانه من بائعه وغلاته له حتى يمضي، وإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على خيار ثم باع الآخر نصيبه بتلا كانت الشفعة عند لمشتري الخيار على مشتري البت، وعلى القول الآخر الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار، وهذا الجواب فيما بين المشتريين . [ ص: 3385 ] ابن القاسم
واختلف في البائعين، فقيل: لا شفعة لهما; لأن كل واحد منهما باع النصيب الذي يستشفع به، وقيل: الشفعة قائمة، فتكون الشفعة لمن باع على البت على مشتري الخيار; لأن بيعه ناجز، وهذا على القول أن الخيار إذا مضى ينعقد من يوم بيع، وعلى القول الآخر الشفعة لمن باع بالخيار على من باع بالبت; لأنه إنما يراعى عليه يوم يتم والقياس ألا شفعة لمن باع ما يستشفع به. [ ص: 3386 ]