فصل [في أو ينفق عليه] شرط المحبس أن يصلح المحبس عليه الحبس
وإن حبس دارا وشرط على المحبس عليه أن يرمها إن احتاجت إلى إصلاح لم يصلح ذلك ابتداء، وقال وذلك كراء وليس بحبس، واختلف إذا نزل فقال في المدونة: مرمتها من غلتها، وأجاز الحبس وأسقط الشرط . ابن القاسم:
وقال محمد: يرد الحبس ما لم يقبض، قال: ولو اشترط أن يرم ما اشترى منها بقدر كرائها جاز .
واختلف فيمن فقال أعطى فرسا، وقال: تحبسه سنة ولا تركبه ثم هو لك ملك، أو قال: يكون في يديك حبسا تغزو عليه، أو قال: تحبسه سنة وتغزو عليه، ثم هو لك ملك، في مختصر مالك ابن عبد الحكم: من أعطى رجلا فرسا ينفق عليه سنة، فإذا انقضت فهو له، قال: غير ذلك من الشرط أفضل، فإن وقع جاز، وقال إن لم يفت الأجل، فإن أحب أسقط الشرط وبتله له، ويدفع إليه ما أنفق، ويأخذ فرسه، وإن فات الأجل كان للذي بتل له بغير قيمة، ولم يجعل له بيعا ; لأن المالك لم يشترط لنفسه شيئا [ ص: 3446 ] يأخذه، وإنما قال: تأخذه لنفسك ملكا، وتنفق على ملكك وشرط ألا يعجل الانتفاع به لأمر رأى أن فيه صلاحا للفرس أو لغير ذلك من الوجوه، وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: تحبسه سنة، ثم يكون بعد السنة بيدك حبسا تغزو عليه، وإن كان هذا أثقل. ابن القاسم:
واختلف في القسم الثالث، فروى عن ابن القاسم فيه الكراهة . وعلى قوله في المختصر إذا نزل مضى، وقال مالك ذلك جائز، وهذا أخف. أشهب:
ولو قال رجل خذ هذا الفرس، تركبه سنة ثم هو لفلان بتلا، فترك المعار عاريته لصاحب البتل جاز ، وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون من أخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو له بتلا، أو أخدمه ثم قال ذلك بعد الإخدام، فذلك سواء قد صار له يصنع به الآن ما شاء، وقال ابن حبيب: إن جمع له الآن ذلك معا فهو كالمحبس إلى الأجل . وهذا أصوب لأنها هبة ومعروف، فلا تغير عن الشرط الذي شرط المالك فيها، وكذلك إذا كانا عقدين، وقال: لا يتصرف فيها بالملك إلا بعد الأجل، وإن قال بعد الإخدام هو لك، ولم يزد كان له من الآن يصنع به ما شاء. [ ص: 3447 ] أصبغ: